علاقات المستثمرين
علاقات المستثمرين التنقل
حوكمة الصندوق

مدير الصندوق

مهام والتزامات مدير الصندوق

إن مدير الصندوق مرخص من قبل الهيئة لتأسيس وإدارة صناديق استثمار بموجب نظام صناديق الاستثمار. يناط بمدير الصندوق، وفقاً لنظام صناديق الاستثمار، عدة مهام من بينها:

  • تولي مهام إدارة الصندوق والترويج له والإشراف عليه وفقًا لمستند الطرح وللأنظمة الصادرة عن الهيئة وبشكل عام تولي المسئولية الكاملة عن إدارة الصندوق؛
  • تمثيل الصندوق في مواجهة الغير؛
  • إدارة المخاطر وحالات تضارب المصالح؛
  • ضمان الاحتفاظ بأصول الصندوق منفصلة عن أموال وأصول مدير الصندوق وعن أصول أي صندوق آخر يديره مدير الصندوق، وأن يراعي إبقائها منفصلة بإستمرار؛
  • تعيين حافظ أمين مناسب للصندوق، والامتناع عن تغييره إلا بعد موافقة الهيئة
  • تعيين مقدم الخدمات الإدارية للصندوق المناط إليه بشكل أساسي حساب صافي قيمة الأصول للوحدة بالطريقة وبالدورية المحددة في مستند الطرح، وإعلام الهيئة في حال تغييره
  • تقييم الأصول العقارية بشكل دوري وكذلك قبل شراء أو بيع أي عقار بواسطة مثمن عقاري مستقل ، وتمكين المثمن من أداء مهامه بشكل مناسب؛
  • توزيع أرباح الصندوق على مالكي الوحدات وفقًا لسياسة توزيع الأرباح؛
  • الإفصاح لمالكي الوحدات عن كافة المعلومات المتعلقة بالصندوق وذلك بموجب مستند الطرح والأنظمة الصادرة عن الهيئة؛
  • أن تتناسب أتعاب الادارة التي يحتسبها مدير الصندوق مع درجة المخاطر والمنفعة لكل من الصندوق ومالكي الوحدات؛
  • أن يقوم بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به كمدير للصندوق بعناية وحرص.

في خضم اداء مهامه، يجوز لمدير الصندوق القيام من حين إلى آخر بتفويض بعض أعماله للغير أو بالتعاقد الخارجي لاداء وظائف معينة وفقاً للأنظمة الصادرة عن الهيئة؛ الا أن مدير الصندوق يبقى مسؤولاً عن تلك الأعمال والوظائف المفوّضه للغير.

هذا ويكون الصندوق ملزماً بالمصادقة على كافة التصرفات القانونية التي يقوم بها مدير الصندوق، كما يكون ملزماً بتعويض وحماية مدير الصندوق ومسؤوليه وموظفيه، على سبيل المثال لا الحصر، من أي مسؤولية أو تكاليف أو نفقات فعلية يتكبدها مدير الصندوق بصورة معقولة بخصوص أي دين أو مطالبة أو دعوى أو التزام من أي نوع كان، يحتمله مدير الصندوق بسبب كونه مديراً الصندوق أو مسؤولاً أو موظفًا لدى الصندوق، باستثناء الحالات التي ينشأ فيها ذلك الدين أو المطالبة أو الدعوى أو الالتزام نتيجة لعمل احتيالي أو إهمال جسيم أو إخلال مقصود من جانب مدير الصندوق ومسؤوليه وموظفيه. بالاضافة إلى ذلك، وبما لا يخالف القانون والنظام، لا يكون مدير الصندوق ومسؤوليه وموظفيه مسؤولون عن أي ضرر أو خسارة أو تكاليف أو نفقات تترتب لصالح الصندوق أو عليه، ما لم تكن ناجمة عن احتيال أو إهمال جسيم أو إخلال مقصود من جانبهم.

اتفاقية إدارة الصندوق

فيما يلي سرد لملخص الشروط الرئيسية لاتفاقية إدارة الصندوق:

  • لمحة عامة – تشمل المهام المنوطة بمدير الصندوق تقديم الخدمات التالية للصندوق: (1) تشغيل وإدارة الصندوق والأصول وفقًا لنظام صناديق الاستثمار ومستند الطرح؛ (2) تعيين لجنة الاستثمار والرقابة وتحديد شروط عملها ومتابعتها وفقًا لمستند الطرح؛ (3) إعداد البيانات المالية والسجلات المحاسبية لكل سنة مالية؛ (4) الاتصال والتنسيق مع مقدمي الخدمات الآخرين بمن فيهم المحاسبين ومدققي الحسابات وشركات الخدمات الإدارية والمستشارين القانونيين المعينين بالنسبة للصندوق؛ (5) تنسيق اجتماعات مالكي الوحدات وحضورها حسبما يكون مطلوبًا انعقاده وفقاً لنظام صناديق الاستثمار ومستند الطرح؛ و(6) أي خدمات أخرى يتعين على مدير الصندوق تقديمها للصندوق وفقاً لنظام صناديق الاستثمار و/أو توجيهات الهيئة أو حسبما يتم الاتفاق عليه من حين إلى آخر. وبموجب اتفاقية إدارة الصندوق، يجوز لمدير الصندوق تفويض جزء من مهامه أو جميعها (بما في ذلك الخدمات المذكورة آنفًا) لأي شخص أو مؤسسة أو شركة من الغير على أن يكون ذلك مشروطًا بالامتثال الدائم لاحكام نظام صناديق الاستثمار. وفي حال قيام مدير الصندوق بتفويض أي من مهامه، يجب على مدير الصندوق (1) بذل الحرص والمهارة والدراسة النافية للجهالة عند اختيار أي من اولئك الأشخاص الذين يفوضهم مدير الصندوق؛ (2) تنفيذ وتطبيق النظم والضوابط الرقابية المستدامة بهدف مراقبة أداء أي من الأشخاص المفوضين؛ و(3) مراجعة أداء أي أشخاص مفوضين لمرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر. ويجب على مدير الصندوق الالتزام بما يلي: (1) شروط واحكام مستند الطرح؛ (2) نظام صناديق الاستثمار؛ (3) القواعد والتوجيهات الصادرة عن الهيئة من حين إلى آخر.
  • الرسوم والأتعاب: يستحق مدير الصندوق لقاء تقديم خدماته، الحصول على الرسوم والأتعاب التالية:
  • رسوم مدير الصندوق : أولاً: رسوم الإدارة: وتتمثل فيما يلي:
    • أتعاب الإدارة: يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية تبلغ 1.25% من آخر صافي قيمة الأصول تم احتسابها وتحتسب أتعاب الإدارة وتسدد لمدير الصندوق مقدماً كل ثلاثة أشهر.
    • أتعاب الاستحواذ أو التصرف: يستحق مدير الصندوق أتعاب في حال الاستحواذ على أصول لصالح الصندوق أو في حال التصرف في أصول الصندوق وتبلغ تلك الأتعاب 1% من قيمة الاستحواذ أو التصرف. ويستحق مدير الصندوق هذه الأتعاب مقابل بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق بالاستحواذ أو التصرف بأصول الصندوق.
    • أتعاب استشارات الترتيب: يستحق مدير الصندوق بصفته جهة مرخصة لمزاولة أعمال تقديم استشارات ترتيبات القروض والدين وليس بصفته مدير الصندوق أتعاب عن تقديم استشارات ترتيبات القروض والدين في حال حصول الصندوق على قروض أو ديون وتبلغ تلك الأتعاب 1% من قيمة القرض أو الدين. يستحق مدير الصندوق بالصفة المشار إليها هذه الأتعاب مقابل بذله جهوداً استشارية إضافية تتعلق بترتيبات الحصول على الدين وسواء تمت تلك الأعمال من خلال إدارة أو وحدة داخل مدير الصندوق أو من خلال شركة تابعة أوشقيقة لمدير الصندوق، وتدفع هذه الأتعاب لمدير الصندوق بغض النظر عن أي رسوم أو عمولات مفروضة من الجهة المقرضة حسبما هو متعارف عليه في مثل تلك الأحوال.
    • وفي جميع الأحوال لن تتجاوز رسوم الإدارة السنوية (مجموع الأتعاب الثلاث أعلاه ) خلال العام المالي الواحد نسبة 2.25% من آخر صافي قيمة الأصول التي تم احتسابها في نفس العام المالي وقبل استقطاع رسوم الإدارة.
    • ثانيا: أتعاب الأداء: يستحق مدير الصندوق أتعاب أداء من الصندوق بما يعادل 10% مما يزيد عن 7% من إجمالي عوائد المستثمرين محسوبة على أساس التغير في صافي قيمة الأصول للوحدة مع حاجز تصاعدي لكل اثنا عشر شهراً، على ألا يستحق أتعاب أداء عن الزيادة في صافي قيمة الأصول للوحدة إذا كانت تلك الزيادة من قيمة دون الحاجز إلى قيمة دون الحاجز أيضاً مساوية له. ولأغراض المزيد من التوضيح الجدول الأتي يبين على سبيل المثال والتوضيح طريقة’ احتساب رسوم الأداء:
    • السنة المالية صافي قيمة الأصول في 1 من يناير صافي قيمة الأصول في 31 من ديسمبر اجمالي العوائد (الخسائر) نسبة اجمالي العوائد صافي العوائد الخاضعة لرسوم الأداء رسوم الأداء
      2020 1,000 1,200 200 %20 130 13
      2021 1,200 1,400 200 %16.7 116 11.6
      2022 1,400 1,450 50 %3.6 0 0
      2023 1,450 1,100 350 %24 0 0
      2023 1,100 1,300 200 %18 0 0
    • وفي حال زيادة رأسمال الصندوق لاي سبب فإن هذه الزيادة لا يحتسب عنها أتعاب أداء ويتم احتساب أتعاب الآداء على ما يتحقق من عوائد بعد زيادة رأس المال، هذا ويجوز لمدير الصندوق التنازل للصندوق عن ما يراه من الأتعاب المستحقة له خلال العام وفقاً لتقديره المطلق.
    • يتحمل الصندوق جميع النفقات والمصاريف التي تستحق لمقدمي الخدمات للصندوق ومقابل أتعاب إدارة العقارات وتشغيلها وأتعاب التطوير وبشكل عام مقابل جميع نفقات الصندوق المهنية والتشغيلية والتمويلية الأخرى المستحقة لأطراف أخرى مقابل تقديم خدمات أو استشارات أو منتجات لضمان سير أعمال الصندوق حسب تقدير وتعاقد مدير الصندوق الخاص والمطلق بهذا الخصوص.

      على مدير الصندوق الإفصاح عن نسبة إجمالي المصروفات (Total Expenses Ratio “TER”) عند الإفصاح عن البيانات المالية الدورية المراجعة والمدققة للصندوق مع توضيح نصيب مدير الصندوق من تلك المصروفات، وكذلك الإفصاح عن نسبة صافي العائد المحقق للصندوق بعد إستقطاع كافة المصروفات وذلك عن الفترة المالية المعد عنها البيانات المالية.

  • المدة والإنهاء – دون الإخلال بقدرة مالكي الوحدات على عزل وانهاء خدمات مدير الصندوق بموجب نظام صناديق الاستثمار ومستند الطرح، يجوز للصندوق إنهاء اتفاقية إدارة الصندوق في أي من الحالات التالية فقط: (1) تصفية مدير الصندوق (فيما عدا التصفية الاختيارية لأغراض إعادة الهيكلة أو الاندماج بناءً على شروط توافق عليها الهيئة مسبقًا) أو عدم مقدرته على سداد التزاماته أو التقدم بأي عريضة إفلاس بحقه أو تعيين حارس قضائي على أي من أصوله أو في حال حصول أي حدث مشابه؛ (2) انعدام أهلية مدير الصندوق و/أو تعديل تصنيفه النظامي بما يمنعه من تقديم أي من الخدمات الموصوفة أعلاه أو التصرف كمدير للصندوق ككل؛ (3) صدور حكم قضائي على مدير الصندوق أو أي من أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق بجرم الاحتيال أو بأي جرم مشابه فيما يتعلق بتصرفات مرتبطة بالصندوق (الا اذا ما تم معالجة الخسارة المالية الناتجة مباشرة عن تصرف احتيالي بعد صدور ذلك الحكم دون ابطاء)؛ (4) ارتكاب مدير الصندوق لأي إخلال جوهري ناجم عن إهمال جسيم أو سوء تصرف جسيم أو إخلال مقصود من قبل مدير الصندوق، و(5) اتخاذ عدد من مالكي الوحدات الذين يملكون 75% من الوحدات الصادرة عن الصندوق في ذلك الوقت قرارًا بإنهاء اتفاقية إدارة الصندوق، وذلك بتقديم إشعار كتابي مسبق مدته سنتين. ويجوز لمدير الصندوق إنهاء اتفاقية إدارة الصندوق نتيجةً لما يلي: (1) تصفية الصندوق أو عدم قدرته على سداد ديونه أو التقدم بأي عريضة إفلاس بحقه أو في حالة تعيين حارس قضائي على أي من أصوله أو في حال حصول أي حدث مشابه؛ أو (2) ارتكاب الصندوق لأي إخلال جوهري بالتزاماته بموجب اتفاقية إدارة الصندوق وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال مدة 180 يومًا بعد استلام الصندوق لإشعار بذلك الإخلال الجوهري، على أنه في حال قيام مدير الصندوق بإنهاء اتفاقية إدارة الصندوق، يتعين على مدير الصندوق الامتثال لأحكام نظام صناديق الاستثمار المشترك وتوجيهات الهيئة فيما يتعلق بتصرفاته وواجباته بعيد ذلك الإنهاء.

لجنة الاستثمار والرقابة

سيقوم مدير الصندوق بتعيين لجنة استثمار ورقابة تتألف من خمسة خبراء على الأقل، ولن يتم التعاقد بصورة ملزمة أو تنفيذ أي صفقات تخص الصندوق إلا بعد تشكيل لجنة الإستثمار والرقابة وعدم غيابها والتي تكون مسؤولة عن الإشراف على نشاط مدير الصندوق بما في ذلك التحقق من إلتزام مدير الصندوق بالالتزامات التالية:

  • عدم إجراء أية تعاملات تخص الصندوق مع أطراف ذات علاقة وفقا ما ورد ببند "التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضارب المصالح" مع ضرورة الإفصاح للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن تفاصيل أية صفقاتتتم أو مزمع إتمامها مع الأطراف ذات العلاقة أو صفقات تخص الصندوق تتم بالمخالفة لأحكام هذا المستند مع الأطراف ذات العلاقة وذلك فور العلم بذلك؛
  • بذل العناية اللازمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي الوحدات الحاليين والجدد بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية
  • الإفصاح الفوري والدوري للهيئة والسوق ومالكي الوحدات عن كافة البيانات والمعلومات أو أي أحداث جوهرية أثرت أو من شأنها التأثير على الصندوق
  • تجنب أي عمل يترتب عليه زيادة غير ضرورية في التكاليف أو المخاطر التي يتعرض لها الصندوق والعمل على حماية مصالح الصندوق في أي تصرف أو إجراء
  • إدارة المخاطر وتعارض المصالح مع أي أنشطة استثمارية أخرى لمدير الصندوق والأطراف ذات العلاقة
  • ضمان الاحتفاظ بأموال الصندوق منفصلة عن أموال وأصول مدير الصندوق وعن أصول أي صندوق آخر يديره مدير الصندوق
  • تنفيذ الخطة الاستثمارية للصندوق المنصوص عليها في مستند الطرح

كما يقوم مدير الصندوق بإقالة أياً من أو جميع أعضاء لجنة الاستثمار والرقابة وإعادة تعيينهم أو تعيين بديلاً عنهم حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً، ويشترط في الشخص المعين كعضو في لجنة الاستثمار والرقابة أن يكون ذو مقدرة على إعطاء إفادة أو رأي ذا قيمة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق. ويتم تعيين أعضاء لجنة الاستثمار والرقابة لفترة مبدئية مدتها 12 شهرًا، على أن يكون اثنين من أعضاء لجنة الاستثمار والرقابة مستقلين عن مدير الصندوق.

ويجوز لمدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء لجنة الاستثمار والرقابة في حالة: (1) عدم تصرف ذلك العضو بما يحقق أقصى مصلحة لمالكي الوحدات ككل أو عدم تصرفه بالحرص الواجب وبالطريقة الملائمة؛ أو (2) إذا لم يعد مستقلاً عن أعمال الصندوق وشؤونه اليومية؛ أو (3) إذا كان من شأن استمرار ذلك العضو في عمله أو ارتباطه بالصندوق أو مدير الصندوق - بحسب رأي مدير الصندوق - التأثير سلباً على سمعة الصندوق أو مدير الصندوق. ولا يجوز لأعضاء لجنة الاستثمار والرقابة المشاركة في الإدارة اليومية للصندوق.

تجتمع لجنة الاستثمار والرقابة كلما رأت لجنة الاستثمار والرقابة ذلك ضرورياً، على أن تجتمع اللجنة بمعدل مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة، ويكون النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بحضور أكثر من نصف أعضاء اللجنة. ويكون اجتماع لجنة الاستثمار والرقابة مكتمل النصاب حسب الأصول مهيئاً لممارسة كافة صلاحياتها.

إذا كان أي عضو من أعضاء لجنة الاستثمار والرقابة عرضةً لتضارب مصالح فيما يتعلق بأي تعامل مقترح، لا يسمح لذلك العضو بدراسة ذلك التعامل، ولا يجوز دراسة ذلك التعامل إلا من قبل الأعضاء الآخرين. ويتعين إعلام مدير الصندوق عن أي تضارب مصالح محتمل دون أي ابطاء.

يقوم مدير الصندوق بدفع أتعاب أعضاء لجنة الاستثمار والرقابة وتعويضهم عن أي ضرر يلحق بهم نتيجة قيامهم بالمهام المنوطة بهم.

سيقوم مدير الصندوق خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ ترخيص الصندوق بتعيين أعضاء لجنة الاستثمار والرقابة.

لن يتحمل الصندوق أية أتعاب أو رسوم أو مصروفات أو أعباء مالية بأي شكل تخص لجنة الإستثمار والرقابة وأعضائها، ويتحمل مدير الصندوق أي مصاريف أو أتعاب أو أعباء بخصوص تشكيل لجنة الاستثمار والرقابة وممارستها لمهامها.

واجبات إعداد التقارير

يلتزم مدير الصندوق ببذل كافة الجهود المعقولة لتزويد مالكي الوحدات ومالكي الوحدات المحتملين بمعلومات كافية ودقيقة لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم فيما يتعلق بشراء الوحدات أو الاحتفاظ بها أو بيعها، كذلك تقديم إفصاحات فورية ودورية للهيئة ولمالكي الوحدات والجمهور فيما يتعلق بكافة المعلومات الجوهرية أو بأي أحداث تؤثر أو يمكن أن تؤثر على الصندوق.

MISSION & VISION
MISSION
Strong investment strategy targeting secure long term lease agreements with reputable & credit worthy single tenants lease agreements with reputable & credit worthy single tenants lease agreements with reputable & credit worthy single tenants lease agreements with reputable & credit worthy single tenants
VISION
Strong investment strategy targeting secure long term lease agreements with reputable & credit worthy single tenants lease agreements with reputable & credit worthy single tenants lease agreements with reputable & credit worthy single tenants lease agreements with reputable & credit worthy single tenants
لجنة الاستثمار

يتم اختيار أعضاء لجنة الاستثمار بعد الطرح العام الأولي

MANAGEMENT TEAM
سانجاي فيج
مدير إداري - المال كابيتال
يشغل السيد فيج منصب المدير الإداري للاستثمارات المباشرة والخدمات الاستشارية للشركات في شركة المال كابيتال منذ انضمامه في عام 2016. يمتلك السيد فيج خبرة تزيد عن 35 عاماً في مجال قيادة الأمور المالية والاقتصادية ...
يزن المصري
مدير تنفيذي - المال كابيتال
انضم السيد/ يزن المصري إلى شركة المال كابيتال في فبراير من عام 2020 بمنصب المدير الأول للاستثمارات المباشرة . يمتلك السيد/ يزن المصري خبرة مهنية تزيد عن 17 عاماً في مجال الملكية الخاصة العقارية العالمية ...
روشان شاه
مدير تنفيذي - المال كابيتال
يشغل السيد شاه منصب رئيس الفريق الاستشاري في شركة المال كابيتال منذ انضمامه في مارس 2020، وهو مسؤول عن الخدمات الاستشارية للتمويل الإقراضي والرأسمالي ...
سيف السركال
رئيس قسم تطوير الأعمال - المال كابيتال
انضم السيد السركال إلى المال كابيتال في سبتمبر من عام 2017 حيث يشغل منصب نائب رئيس مساعد في قسم الاستثمارات المباشرة . بدأ حياته المهنية في بي دبليو سي في دبي ...